سنة مهجورة

Status
Not open for further replies.

ayman

La Ilaha Illa Allah
Staff member
الوقوف بمحاذات الإمام إذا كان المأموم منفرداً

قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله تعالى- في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» (1/270):



«إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن يمين الإمام , والظاهر أنه يقف محاذياً له؛ لا يتقدم عليه و لا يتأخر؛ لأنه لو كان وقع شيء من ذلك لنقله الراوي , لاسيما وأن الاقتداء به -صلى الله عليه وسلم- من أفراد الصحابة قد تكرر , فإن في الباب عن ابن عباس في «الصحيحين»، وعن جابر في «مسلم»، وقد خرجت حديثيهما في «إرواء الغليل» (533), وقد ترجم البخاري لحديث ابن عباس بقوله:

«باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء , إذا كانا اثنين».

قال الحافظ في «الفتح» ( 2 / 160 ) :

«قوله : «سواء» أي: لا يتقدم ولا يتأخر ... وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه ... عن ابن عباس؛ بلفظ: «فقمت إلى جنبه»، وظاهره المساواة، و روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه ? قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر? قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة? قال: نعم.

وفي «الموطأ» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح , فقمت وراءه , فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه».

قلت: و هذا الأثر في «الموطأ» (1/154/32) بإسناد صحيح عن عمر -رضي الله عنه-, فهو مع الأحاديث المذكورة حجة قوية على المساواة المذكورة.

فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلاً, كما جاء في بعض المذاهب على تفصيل في ذلك لبعضها -مع أنه مما لا دليل عليه في السنة, فهو مخالف لظواهر هذه الأحاديث , و أثر عمر هذا , و قول عطاء المذكور , و هو الإمام التابعي الجليل ابن أبي رباح , و ما كان من الأقوال كذلك فالأحرى بالمؤمن أن يدعها لأصحابها ؛ معتقداً أنهم مأجورون عليها , لأنهم اجتهدوا قاصدين إلى الحق , و عليه هو أن يتبع ما ثبت في السنة , فإن خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-» .

وقال -أيضاً- رحمه الله- في «الصحيحة» (6/175-176) – تحت حديث: «ما لَكَ! أجعلك حذائي فتَخْنَس؟!»:

«وفيه فائدة فقهية هامة , قد لا توجد في كثير من الكتب الفقهية , بل في بعضها ما يخالفها , و هي: أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه وحذاءه , غير متقدم عليه , و لا متأخر عنه , خلافاً لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلاً بحيث يجعل أصابع رجليه حذاء عقبي الإمام , أو نحوه , و هذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح, وبه عمل بعض السلف , فقد روى الإمام مالك في «موطئه» (1/154) عن نافع أنه قال:

«قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري , فخالف عبد الله بيده , فجعلني حذاءه».

ثم روى (1/169 - 170) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال:

دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة , فوجدته يسبح , فقمت وراءه , فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه , فلما جاء ( يرفأ ) تأخرت فصففنا وراءه .

وإسناده صحيح -أيضاً-.

بل قد صح ذلك من فعله -صلى الله عليه وسلم- في قصة مرض وفاته حين خرج وأبو بكر الصديق يصلي الناس , فجلس -صلى الله عليه وسلم- حذاءه عن يساره , «مختصر البخاري»: 366 ) , و من تراجم البخاري ( 57 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين ) . انظر المختصر ( 10 - كتاب الأذان ) والتعليق عليه ».
 

ayman

La Ilaha Illa Allah
Staff member
إقامة الصفوف وتسويتها​

قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله تعالى- في «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» (1/70- 74 -باختصار-):

«سنة متروكة يجب إحياؤها:

استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- في الأمر بإقامة الصفوف وتسويتها؛ بحيث يندر أن تخفى على أحد مِن طلاب العلم فضلاً عن شيوخه، ولكن ربما يخفى على الكثيرين منهم أن مِن إقامة الصف تسويته بالأقدام، وليس فقط بالمناكب، بل لقد سمعنا مراراً من بعض أئمة المساجد –حين يأمرون بالتسوية- التنبيه على أن السنة فيها هي بالمناكب فقد دون الأقدام! ولما كان ذلك خلاف الثابت في السنة الصحيحة؛ رأيت أنه لا بدّ من ذكر ما ورد فيه من الحديث؛ تذكيراً لمن أراد أن يعمل بما صحّ من السُّنة؛ غير مغتر بالعادات والتقاليد الفاشية في الأمة.

فأقول: لقد صح في ذلك حديثان:

1) «أقيموا صفوفكم وتراصوا , فإني أراكم مِن وراء ظهري».

زاد البخاري في رواية : «قبل أن يكبر» و زاد –أيضاً- فى آخره :

«وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه . و قدمه بقدمه» اهـ.

قال أنس: «فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه , و قدمه بقدمه ، فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس».

2) «أقيموا صفوفكم ثلاثاً , و الله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن بين قلوبكم».

و في هذين الحديثين فوائد هامة :

الأولى : وجوب إقامة الصفوف و تسويتها و التراص فيها ؛ للأمر بذلك , و الأصل فيه الوجوب؛ إلا لقرينة , كما هو مقرر في الأصول , و القرينة هنا تؤكد الوجوب ، و هو قوله -صلى الله عليه وسلم- : «أو ليخالفن الله بين قلوبكم»؛ فإن مثل هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب , كما لا يخفى .

الثانية : أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب , وحافة القدم بالقدم , لأن هذا هو الذي فعله الصحابة -رضي الله عنهم- حين أمروا بإقامة الصفوف، والتراص فيه، و لهذا قال الحافظ في «الفتح» بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث الأول من قول أنس : «و أفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- و بهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف و تسويته» .

ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية قد تهاون بها المسلمون , بل أضاعوها إلا القليل منهم ؛ فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث , فإني رأيتهم في مكة سنة ( 1368هـ) حريصين على التمسك بها كغيرها من سنن المصطفى -عليه الصلاة والسلام-؛ بخلاف غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة - لا أستثني منهم حتى الحنابلة- فقد صارت هذه السنة عندهم نسياً منسياً , بل إنهم تتابعوا على هجرها و الإعراض عنها , ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصَّت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع, فإن زاد كره, كما جاء مفصلا في «الفقه على المذاهب الأربعة» (1/207), والتقدير المذكور لا أصل له في السنة , و إنما هو مجرد رأي, ولو صح لوجب تقييده بالإمام و المنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة؛ كما تقتضيه القواعد الأصولية .

وخلاصة القول: إنني أهيب بالمسلمين - وخاصة أئمة المساجد- الحريصين على اتباعه -صلى الله عليه وسلم- واكتساب فضيلة إحياء سنته -صلى الله عليه وسلم- أن يعملوا بهذه السُّنة، وحرصوا عليها , ويدعوا الناس , إليها حتى يجتمعوا عليها جميعاً . وبذلك ينجون من تهديد: «أو ليخالفَنَّ الله بين قلوبكُم».

وأزيد فأقول:

لقد بلغني عن أحد الدعاة أنه يهوّن من شأن هذه السنة الملية التي جرى عليها الصحابة، وأقرّهم النبي –صلى الله عليه وسلم- عليها، ويلمح إلى أنه لم يكن من تعليمه –صلى الله عليه وسلم- إياهم، ولم ينتبه –والله اعلم- إلى أن ذلك فهمٌ منهم أولاً، وانه –صلى الله عليه وسلم- قد أقرهم عليها ثانياً، وذلك كاف عند أهل السنة في إثبات شرعية ذلك، لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وهم القوم لا يشقى متّبع سبيلهم.

الثالثة : في الحديث الأول معجزة ظاهرة للنبي -صلى الله عليه وسلم- , وهي رؤيته -صلى الله عليه وسلم- من ورائه, ولكن ينبغي أن يعلم أنها خاصة في حالة كونه -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة , إذ لم يرد في شيء مِن السُّنة , أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة –أيضاً- . و الله أعلم .

الرابعة : في الحديثين دليل واضح على أمر لا يعلمه كثير من الناس , و إن كان صار معروفاً في علم النفس , و هو أن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن , والعكس بالعكس , وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة .....» إلخ.
 

ayman

La Ilaha Illa Allah
Staff member
الإقعاء بين السجدتين


قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله تعالى- في «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» (1/735- 736 ) – تحت حديث: «من السنة في الصلاة أن تضع أليتيك على عقبيك بين السجدتين»-:



«سُنَّة متروكة

ففي الحديث و هذه الآثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور , و أنه سنة يتعبد بها، وليست للعذر كما زعم بعض المتعصبة , وكيف يكون كذلك وهؤلاء العبادلة اتفقوا على الإتيان به في صلاتهم , وتبعهم طاووس التابعي الفقيه الجليل، وقال الإمام أحمد في «مسائل المروزي» (19) :

«و أهل مكة يفعلون ذلك» .

فكفى بهم سلفاً لمن أراد أن يعمل بهذه السنة ويحييها .

ولا منافاة بينها , وبين السنة الأخرى -وهي الافتراش- , بل كل سنة , فيفعل تارة هذه , وتارة هذه , اقتداء به -صلى الله عليه وسلم- , و حتى لا يضيع عليه شيء مِن هديه -عليه الصلاة والسلام-».

* وقال تحت حديث في «الصحيحة» (4/234): «نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة»:

«ثبت كل من الإقعاء والتورك في الصلاة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله في موضعين , الإقعاء بين السجدتين , و التورك في التشهد الثاني الذي يليه السلام , كما هو مبين في كتابي «صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-» , لكن الجمع ممكن , بحمل الحديث على الإقعاء و التورك في غير الموضعين المشار إليهما , كما فعل النووي و غيره بحديث: «وكان ينهى عن عقبة الشيطان» فقالوا : المراد به الإقعاء المنهي عنه . مع أنه قد أعل بالانقطاع , و لكنه صحيح لشواهده كما بينته في «صحيح أبي داود» (752), و منها حديث الترجمة . و الله سبحانه و تعالى أعلم».

* وقال في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (10/329-330):

«والإقعاء بين السجدتين ثابت في السنة العملية؛ كما بينته في «صفة الصلاة» (ص162-الطبعة السابعة).

وقد جاءت أحاديث يدل مجموعها على ثبوت النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب؛ كما في الرواية الثانية؛ ومنها حديث أبي هريرة المخرج في «صفة الصلاة» (ص167)؛ فيحمل على الإقعاء المشابه لإقعاء الكلب، فلا يشمل الإقعاء الثابت بين السجدتين، وهو الانتصاب على العقبين؛ لأنه ليس كإقعاء الكلب؛ فتنبه!» اهـ.

وانظر «أصل صفة الصلاة» (2/802-807
 

ayman

La Ilaha Illa Allah
Staff member
عدم الإمساك عن الطعام قبل أذان الصبح


قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

«إذا سَمعَ أحدُكم النداء، والإناء على يده فلا يَضَعْهُ حتى يقضي حاجتَهُ منه».

[«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1394)]
 

ayman

La Ilaha Illa Allah
Staff member
من السنة حمل ماء زمزم، والتبرك به

قال الإمام الألباني:

(مِن السنة حمل ماء زمزم، والتبرك به:

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان يحملُ ماء زمزم في الأواني والقرب، زكان يصبُّ على المرضى ويسقيهم).

وله شاهد من طريق أبي الزبير قال كنا عند جابر بن عبد الله فتحدثنا، فحضرت صلاة العصر، فقام فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبب به، ورداؤه موضوع، ثم أتي بماء زمزم فشرب، ثم شرب، فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم؛ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ماء زمزم لما شرب له) .

قال: ثم أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في المدينة قبل أن تفتح مكة- إلى سهيل بن عمرو: أن أهد لنا من ماء زمزم ولا يترك . ( كذا، ولعلها: تنزف ) قال فبعث إليه بمزادتين.

[السلسلة الصحيحة (883)]


شبكة الاصالة الاسلامية العالمية
www.asaala.net



 
Status
Not open for further replies.
Top