من آداب النكاح في سنة مطهرة

saad640

أحفظ الله يحفظك
الحمد لله، وصلاةً وسلام على نبيه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اهتدى بهداه الى يوم الدين
أما بعد : هذا مقتطف من كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة لشيخ العلامة المحدث
محمد ناصر الدين الألباني​

1- ما ينويان بالنكاح:
ينبغي لهما أن ينويا بنكاحمها إعفاف نفسيهما، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما، فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما، لحديث أبي ذر رضي الله عنه:
((أن أناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، [وبكل تكبير صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة]، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضع أحدكم صدقة! قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟ [قالوا: بلى، قال:] فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [فيها] أجر، [وذكر أشياء: صدقة، صدقة، ثم قال: ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى] )) مسلم والنسائي وأحمد.
2- ما يقول حين يجامعها:
وينبغي أن يقول حين يأتي أهله:
((بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا )).
قال صلى الله عليه وسلم :
((فإن قضى الله بينما ولداً؛ لم يضره الشيطان أبداً )) البخاري وبقية أصحاب السنن إلا النسائي.
3- كيف يأتيها:
ويجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾، أي: كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة ، وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها:
الأول عن جابر رضي الله عنه قال:
((كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾ [فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج] )). البخاري ومسلم والنسائي
الثاني: عن ابن عباس، قال:
((كان هذا الحي من الأنصار؛ وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾. أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد ))أبو داود والحاكم.
4- تحريم الدبر:
ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾،
والأحاديث المتقدمة، وفيه أحاديث أخرى:
الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
((لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾، وقال: لا؛ إلا في صمام واحد ))أحمد،والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
((جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾، يقول: أقبِلْ وأدبِرْ، واتقل الدبر والحيضة ))النسائي والترمذي والطبراني والواحدي بسند حسن.وحسنه الترمذي.
الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه :
((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولّى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أوفي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أم من دبرها في دبرها؟ فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ))الشافعي وقواه، والدارمي،والطحاوي، والخطابي وسنده صحيح .
الرابع: ((لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها )). النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه.
الخامس: ((ملعون من يأتي النساء في محاشّهن. يعني : أدبارهن )).ابن عدي بسند حسن.
السادس: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد )) أصحاب السنن إلا النسائي.
5- تحريم إتيان الحائض:
ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله تبارك وتعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين﴾.
وفيه أحاديث:
الأول: من قوله صلى الله عليه وسلم:
((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً؛ فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد )) حديث صحيح. رواه أصحاب السنن وغيرهم.
الثاني: عن أنس بن مالك قال:
( إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت،ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها،ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى ذكره ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء؛ غير النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهنّ في المحيض؟ فتمعّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننّا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما )). مسلم وأبو عوانة وأبو دواد في صحاحهم.
6- كفارة من جامع الحائض:
من غلته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريباً أو ربعها، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:
((يتصدق بدينار أو نصف دينار )) أخرجه أصحاب السنن والطبراني والدارمي والحاكم.
7- ما يحل له من الحائض:
ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض، وفيه أحاديث:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:
(( ... واصنعوا كل شيء إلا النكاح )).
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتّزر، ثم يضاجعها زوجها، وقالت مرة: يباشرها ))البخاري ومسلم وأبو عوانة.
الثالث: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم :
((كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً[ ثم صنع ما أراد] ))أبو داود وسنده صحيح على شرط مسلم.
8- متى يجوز إتيانها إذا طهرت:
فإذا طهرت من حيضها، وانقطع الدم عنها، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت، جاز له إتيانها، لقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة:
﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين﴾.

((سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك )).
 

saad640

أحفظ الله يحفظك
السلام عليكم

9- تحريم نشر أسرار الاستمتاع:
ويحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع، وفيه حديثان:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم :
((إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها )) ابن أبي شيبة، ومن طريقه مسلم، وأحمد وأبو نعيم.
الثاني: عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجال والنساء قعود، فقال:
((لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟! فأرمّ القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله! إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون. قال:
((فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق، فغشيها والناس ينظرون )) أحمد وله شاهد من عند ابن أبي شيبة، وأبي داود، والبيهقي ، وابن السني.
 
Top