كل ما يتعلق بشهر رمضان

Status
Not open for further replies.

ayman

La Ilaha Illa Allah
Staff member
من موقع الشيخ محمد سعيد رسلان

شهر رمضان

( كل ما يتعلق بشهر رمضان من: دروس - خطب - فتاوى ...وغيرها )
 

ayman

La Ilaha Illa Allah
Staff member
من أخطاء الناس حول ليلة القدر للشيخ مشهور

بقلم فضيلة الشيخ "أبو عبيدة" مشهور بن حسن آل سلمان
حفظه الله تعالى ورعاه

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ، ومن اهتدى بهديه ، وصلى بصلاته إلى يوم الدين ، قال تعالى : {يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم }. ( أ )

أما بعد .( أ )

أخطاء الناس ومخالفاتهم في الصيام والقيام كثيرة شهيرة، سواء في اعتقاداتهم وأحكامهم وممارساتهم، فيظنون – وبعضهم يعتقد – أمورا ليست من الإسلام في شيء تجاه هذا الركن العظيم من أركان الإسلام؛ ويستبدلون – فيه وفي غيره – الذي هو أدنى بالذي هو خير، اتِّباعا لليهود، الذين نهى النبي عن مشابهتهم، وأكد وحث على مخالفتهم.

ومن هذه الأخطاء أخطاء تخص ليلة القدر، ونقسمها إلى قسمين:

القسم الأول: أخطاء في التصور والاعتقاد؛ ومن ذلك:

• اعتقاد كثير من الناس أن لليلة القدر علامات تحصل وتقع لبعض العباد فيها وينسجون حول ذلك خرافات وخزعبلات، فيزعمون أنهم يرون نورا من السماء، أو تفتح لهم فجوة من السماء !! ... إلخ.

ورحم الله الحافظ ابن حجر، فإنه ذكر في (( الفتح )) (4 / 266 ) أن الحكمة في إخفاء ليلة القدر حصول الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عُيِّنت لها ليلة لاقتصر عليها.

ثم نقل عن الطبري أنه اختار أن جميع العلامات غير لازمة فيها، وأنها لا يشترط لحصولها رؤية شيء أو سماعه، وقال: في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنة، إذ لو كان ذلك حقا لم يَخْفَ على كل من قام ليالي السنة فضلا عن ليالي رمضان.

• قولهم بأنها رفعت أصلا. وقد حكاه المتولي من الشافعية في كتابه (( التتمة )) عن الرافضة، وحكاه الفاكهاني في (( شرح العمدة)) عن الحنفية !!

وهذا تصور فاسد، وخطأ شنيع مبني على فهم مغلوط لقول النبي – لمّا تلاحى رجلان في ليلة القدر – : "إنها رُفعت" !! والرد على هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: قال العلماء: المقصود بـ "رُفعت" أي: من قلبي، فنسيتُ تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين، وقيل: المعنى رُفعت بركتها في تلك السنة، وليس المراد بأنها رُفعت أصلا، ويدل على ذلك ما أخرجه عبدالرزاق في (( مصنًّفه )) (4 / 252 ) عن عبدالله بن يَحْنُس قال: قلت لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر رُفعت !! قال: كذب من قال ذلك.
الثاني: عموم الأحاديث التي فيها الحث على قيامها، وبيان فضلها، كمثل ما أخرجه البخاري وغيره من قوله : "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

قال النووي: واعلم أن ليلة القدر موجودة، فإنها تُرى، ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان، كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث وإخبار الصالحين بها، ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر.

قلت: نعم؛ إمكانية معرفة ليلة القدر واردة، فقد تتضافر العلامات التي أخبر بها ص على إنها ليلة ما من ليالي رمضان، ولعل هذا هو المراد من قول عائشة – فيما أخرجه الترمذي وصححه – قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمتُ أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ ففي هذا الحديث – كما يقول الشوكاني في (( نيل الأوطار )) (4 / 303 ) – : "دليل على إمكان معرفة ليلة القدر وبقائها".

وقال الزُّرقاني في (( شرحه على الموطأ )) ( 2 / 491 ): "ومن زعم أن المعنى – أي: الوارد في الحديث المذكور – رُفعت أصلا – أي: وجودها – فقد غلط، فلو كان كذلك لم يأمرهم بالتماسها، ويؤيد ذلك تتمة الحديث: " ... وعسى أن يكون خيرا لكم"؛ لأن إخفاءها يستدعي قيام كل الشهر، بخلاف ما لو بقي معرفتها بعينها".

فليلة القدر باقية إلى يوم القيامة، وإن كان تحديدها خفيا على وجه يقطع اللبس والغموض، وإن كان الراجح أنها في العشر الأواخر منه، والأدلة ترجِّح أنها ليلة السابع والعشرين، ولكن القطع بذلك على وجه اليقين صعب وعسير، والله أعلم.

القسم الثاني: أخطاء في العمل والسلوك: وما يقع فيه الناس في ذلك ليلةَ القدر كثير جدا، ولا يكاد يسلم منها إلا من عصم الله، من ذلك:

• البحث والفتش عن تعيينها، والانشغال – برصد أماراتها – عن العبادة والطاعة فيها.

فكم نرى بين المصلين من ينشغل بهذا عن تلاوة القرآن والذكر والعلم، فتجد الصالح منهم – قبيل طلوع الشمس – يرقب قرص الشمس ليعلم هل لها شعاع أم لا ؟
وعلى هؤلاء أن يتمعنوا فيما ورد من قوله ص :" ... فعسى أن يكون خيرا لكم"
ففيه إشارة إلى عدم تعيينها، قال أهل العلم – مستنبطين من هذا القول النبوي أن إخفائها أفضل – قالوا: والحكمة في ذلك: أن يجتهد العبد ويكثر من العمل في سائر الليالي رجاء موافقتها، بخلاف ما لو عُيِّنت له لاقتصر على كثرة العمل في ليلة واحدة ففاته العبادة في غيرها، أو قلَّ فيها عمله، بل استنتج بعضهم منه أن الأفضل لمن عرفها أن يكتمها بدليل أن الله قدَّر لنبيه أنه لم يخبر بها، والخير كله فيما قُدِّر له، فيستحب اتِّباعه في ذلك.

• ومما سبق يُعلم خطأ كثير من الناس في إقبالهم على القيام خاصة، – والعبادة عامة – في ليلة السابع والعشرين؛ جازمين – أو شبهَ جازمين – أنها ليلة القدر ( ! ) ثم هجرهم القيام والاجتهاد في الطاعة سائر الليالي؛ ظنا منهم بأن لهم أجر عبادة ما يزيد على ألف شهر في إحياء هذه الليلة حسبُ !!

وهذا الخطأ يجعل كثيرا من الناس يغالون في الطاعة في هذه الليلة، فتراهم لا ينامون – بل لا يفتُرُون – عن الصلاة، مع ( مجاهدة ) النفس بعدم النوم، وربما صلى بعضهم – وأطال القيام – وهو يدافع بجهد بالغ النعاس، وقد رأينا بعض من ينام منهم في السجود !!

وفي هذا مخالفة لهدي النبي في أمره بعدم عمل ذلك من جهة، وأنه من الآصار والأغلال التي رفعت عنا – بفضل الله ومنِّه – من جهة أخرى.

• ومن أخطائهم في هذه الليلة انشغالهم بترتيب الاحتفالات، وإلقاء الكلمات والمحاضرات ( ! )، – وبعضهم ينشغل بالنشيد والتغبير !! – عن الطاعات والقُربات.
وترى بعض المتحمسين يطوف بالمساجد لإلقاء آخر الأخبار !! وتحليلها على وجهٍ يُخرج هذه الليلة عن المقصود الشرعي الذي من أجلها شرعت و وجدت.

• ومن أخطائهم تخصيص بعض العبادات فيها، كصلاة خاصة لها.

وبعضهم يصلي فيها على وجه دائم جماعة – بغير حجة – صلاة التسابيح !!
وبعضهم يؤدي في هذه الليلة – بزعم البركة – صلاة حفظ القرآن ! ولا تَثبُت.

والمخالفات والأخطاء المتعلقة بليلة القدر – مما يقع فيه الكثير من الناس – متنوعة متكاثرة، لو استقصيناها وتتبعناها لطال بنا القول، وما أوردناه ها هنا نزر يسير، يفيد طلاب العلم، والراغبين بالحق، والباحثين عن الصواب
.
 

ayman

La Ilaha Illa Allah
Staff member
أطفالنا و رمضان - فتاوي مختارة-

لحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله،

أما بعد

فهذه مجموعة مختارة من فتاوي العلماء حول صيام الأحبه الصغار.




س : متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام ؟




ج : يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ، ويضرب عليها إذا بلغ عشرا ، وتجب عليه إذا بلغ. والأنثى مثله في ذلك ، وتزيد أمرا رابعا وهو : الحيض.

والأصل في ذلك مارواه الإمام أحمد ، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مروا إبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع).

وماروته عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقض ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل) رواه الإمام أحمد.

وأخرج مثله من رواية علي ـ رضي الله عنه ـ وأخرجه أبو داود والترمذي وقال:حديث حسن . وبالله التوفيق.




< اللجنة الدائمة للإفتاء ، فتوى رقم : 1787 >






س: هل يؤمر الصبي المميز بالصيام؟ وهل يجزىء عنه لو بلغ في أثناء الصيام؟




ج : الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه ، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة ، فإذا بلغواالحلم وجب عليهم الصوم. وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم ، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك ، وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة ، أو بإنزال المني عن شهوة.

وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء ، إلا أن الفتاة تزيد أمرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض.

< الشيخ عبدالعزيز بن باز ، تحفة الإخوان ص : 160 >




س : هل يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا دون الخامسة عشرة بالصيام كما في الصلاة ؟




ج : نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك بصبيانهم..

وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول الاسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم ، ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم ، فإنهم لا يلزمون بذلك وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ، يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم وإشفاقا عليهم ، والحقيقة أن رحمة الصبيان : أمرهم بشرائع الإسلام وتعويدهم عليها وتأليفهم لها. فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ( إن الرجل راع في أهل بيته ومسؤل عن رعيته)، والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار وأن يتقوا الله تعالى فيهم وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام.

< الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، كتاب الدعوة :1/145 ، 146 >




س : ماحكم صيام الصبي الذي لم يبلغ ؟




ج : صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه ، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده ، وهو أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ سنه ، وليس عليه وزر إذا تركه .

< الشيخ ابن عثيمين ، فقه العبادات ص 186 >




س : طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر ؟




ج : إذا كان صغيرا لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ، ولكن إذا كان بستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه ، وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا عن إعطاء الصغار أموالهم خوفا من الأفساد بها فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة فإنها لاتنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم.

< فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين : 1 / 493 >




س : متى يجب الصيام على الفتاة ؟




ج : يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة ، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، أو بإنزال المني المعروف ، أو بالحيض ، أو الحمل ، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها ، فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام ، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف. والله اعلم.

< الشيخ عبدالله بن جبرين ، فتاوي الصيام ص : 34 >






س : كنت في الرابعة عشرة من العمر ، وأتتني الدورة الشهرية ، ولم أصم رمضان تلك السنة، علما بأن هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل أهلي ، حيث إننا كنا منعزلين عن أهل العلم ، ولا علم لنا بذلك ، وقد صمت في الخامسة عشر ، وكذلك سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت أقل من سن البلوغ ، نرجو الإفادة؟




ج : هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض في الرابعة عشرة من عمرها ، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ، ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة ، لأنها جاهلة ، والجاهل لا إثم عليه ، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها ، فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت ، لأن الفتاة إذا بلغت وجب عليها الصوم .

وبلوغ الفتاة يحصل بواحد من أمور أربعة :

1 ـ أن تتم خمس عشرة سنة

2 ـ أن تنبت عانتها

3 ـ أن تنزل

4 ـ أن تحيض

فإذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة.

< المنتقى من فتاوي الشيخ صالح الفوزان : 3 / 132 >






س : لي ابن يبلغ من العمر اثنى عشر عاما هل ألزمه بالصيام ، أم أن صيامه اختياري وليس واجبا عليه ؟ علما بأنه قد لا يطيق الشهر كاملا ، جزاكم الله خيرا ؟

ج : إذا كان الابن المذكور لم يبلغ فلا يلزمه الصيام ، ولكن يجب عليك أمره بالصيام ، إذا كان يطيقه حتى يتمرن عليه ويعتاده ، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرا ويضرب عليها . وفق الله الجميع.

< الشيخ عبدالعزيز بن باز ، تحفة الإخوان ص 172 >




س : ما شروط صحة صيام الصغير ؟ وهل صحيح أن صيامه لوالديه ؟




ج : يشرع للأبوين أن يعودا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك ولو دون عشر سنين ، فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام ، فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك كل مايفسد الصيام كالكبير من الأكل ونحوه والأجر له ، ولوالديه أجر على ذلك .

< الشيخ عبدالله بن جبرين ، فتاوي الصيام ص : 33 >
 

ayman

La Ilaha Illa Allah
Staff member
عمدة الأحكام - كتاب الـصيام

العنوان: عمدة الأحكام - كتاب الـصيام

* المحاضر : سعيد بن علي بن وهف القحطاني

* نبذة مختصرة: شرح لأحاديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام.

* رابط الوصول​
 

ayman

La Ilaha Illa Allah
Staff member
فضيلة العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد : أيها المسلمون إنكم في هذه الأيام تستقبلون عشرًا مباركة هي العشرة الأواخر من شهر رمضان ، جعلها موسمًا للإعتاق من النار ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخص هذه العشر بالاجتهاد في العمل أكثر من غيرها كما في " صحيح مسلم " عن عائشة - رضي الله عنها - : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيرها ) .

وفي " الصحيحين " - عنها - قالت : ( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر شد مئزره ، وأحيا ليله ، وأيقظ أهله ) ، وهذا شامل للاجتهاد في القراءة والصلاة والذكر والصدقة وغير ذلك ، وأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يتفرغ في هذه العشر لتلك الأعمال - فينبغي لك أيها المسلم الاقتداء بنبيك فتتفرغ من أعمال الدنيا أو تخفف منها لتوفر وقتًا للاشتغال بالطاعة في هذه العشر المباركة .

ومن خصائص هذه العشر : الاجتهاد في قيام الليل ، وتطويل الصلاة بتمديد القيام والركوع والسجود وتطويل القراءة ، وإيقاظ الأهل والأولاد ليشاركوا المسلمين في إظهار هذه الشعيرة ويشتركوا في الأجر ويتربوا على العبادة ، وتعظيم هذه المناسبات الدينية .

وقد غفل كثير من الناس عن أولادهم فتركوهم يهمون في الشوارع ويسهرون للعب والسفه ولا يحترمون هذه الليالي ولا تكون لها منزلة في نفوسهم ، وهذا من سوء التربية ، وإنه لمن الحرمان الواضح والخسران المبين أن تأتي هذه الليالي وتنتهي وكثير من الناس في غفلة معرضون . لا يهتمون لها ولا يستفيدون منها . يسهرون الليل كله أو معظمه فيما لا فائدة فيه أو فيه فائدة محدودة يمكن حصولهم عليها في وقت آخر ، ويعطلون هذه الليالي عما خصصت له ، فإذا جاء وقت القيام ناموا وفوتوا على أنفسهم خيرًا كثيرًا ، لعلهم لا يدركونه في عام آخر ، وقد حملوا أنفسهم وأهليهم وأولادهم أوزارًا ثقيلة لم يفكروا في سوء عاقبتها ، وقد يقول قائل منهم : إن هذا القيام نافلة وأنا يكفيني المحافظة على الفرائض ، وقد قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - لأمثال هؤلاء : ( بلغني عن قوم يقولون إن أدينا الفرائض لم نبال أن نزداد ، ولعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم . ولكنهم قوم يخطئون بالليل والنهار ، وما أنتم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم ، والله ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيام الليل ) .

ومن خصائص هذه العشر المباركة : أنها يرجى فيها مصادفة ليلة القدر التي قال الله فيها : ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ . عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ) .

ولا يظفر المسلم بهذه الليلة العظيمة إلا إذا قام ليالي العشر كلها لأنها لم تتحدد في ليلة معينة منها ، وهذا من حكمة الله - سبحانه - لأجل يكثر اجتهاد العباد في تحريها ويقوموا ليالي العشر كلها لطلبها فتحصل لهم كثرة العمل وكثرة الأجل ، فاجتهدوا - رحمكم الله - في هذه العشر التي هي ختام الشهر ، وهي ليالي العتق من النار .

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شهر رمضان : ( شهر أوله رحمه ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ) ، فالمسلم الذي تمر عليه مواسم الرحمة والمغفرة والعتق من النار في هذا الشهر وقد بذل مجهوده وحفظ وقته والتمس رضى ربه ، إن هذا المسلم حري أن يحوز كل خيرات هذا الشهر وبركاته ويفوز بنفحاته ، فينال الدرجات العالية بما أسلفه في الأيام الخالية .

نسأل الله التوفيق والقبول والعفو عن التقصير .

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .


copied
 

ayman

La Ilaha Illa Allah
Staff member
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5733)س5: هل حديث (لايرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله r زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)(111) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله r صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط)(112) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي r وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

زكاة الفطر عن الجنين
السؤال الأول من الفتوى رقم (1474)س1: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
ج1: يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى رقم (10816)
س: كانت زوجتي حاملاً في شهر رمضان المبارك وزكيت عن الجنين الذي في بطن أمه، وعندما وضعت الأم بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وضعت اثنين توائم بقدر الله سبحانه وتعالى. والآن هل علي شيء، علماً بأني زكيت عن جنين واحد ولم أزك عن الجنين الثاني؟
ج: لا يجب عليك شيء لتركك زكاة الفطر عن الجنين الثاني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (3382)
س: هل تجوز الزكاة على الجنين في بطن أمه؟ج: يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (606)س12: هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟
ج12: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تابعة لنفقتها فتسقط بسقوطها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6215)س2: إذا كان عدد أهل البيت 8 أشخاص صاموا شهر رمضان إلى 27 يوماً، قبل نهاية الشهر مات واحد من هؤلاء الثمانية، مثل ما بقي إلا ثلاثة أيام لعيد الفطر، هل يجوز لرب البيت أن يخرج له الزكاة (زكاة الفطر)؟
ج2: لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنه مات قبل وقت الوجوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مقدار زكاة الفطر​
السؤال الأول من الفتوى رقم (6364)س1: ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هيتابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلاً؟
ج1: مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد. ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حدَّها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الزيادة على زكاة الفطر
السؤال الأول من الفتوى رقم (9386)
س1: هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلاً الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها. فما الحكم في ذلك؟
ج1: زكاة الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12572)
س3: في عيد الفطر المبارك أعطيت الزكاة عن هذه العائلة المكونة من اثنين وعشرين فرداً من الأرز، وكان مقدارها كيسين أرز وهي تحوي (90) تسعين كيلو جرام، فلا أدري هل هي تجزئ أم لا؟ وهل لنا أن نعرف الصاع النبوي؟ جزاكم الله خيراً وأثابكم وأحسن ختامكم.ج3: القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي r، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً، وعلى ذلك فما أخرجتم في زكاة الفطر قدر تسعين كيلو يكفي عن العائلة المذكورة، والزيادة صدقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تأخير زكاة الفطر عن وقتها
الفتوى رقم (2867)
س: كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟ج: أولاً: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.
ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وقت إخراج زكاة الفطر​
السؤال الأول من الفتوى رقم (2896)
س1: هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟ج1: لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي r أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي r قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»(113) ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله r صدقة الفطر من رمضان..)، وقال في آخره: (وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين). فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8825)
س2: كنت في الصغر أكلف بتوزيع (صدقة الفطر) وكنت في تلك الفترة جاهلاً أنها مفروضة، فكنت أضيع جزءاً منها ولا أوصله إلى من طلب مني إيصالها إليه كاملة، وأستطيع هذه الأيام أن أدفع مثلها، فهل لو دفعتها هذه الأيام أكفر عن السابق وكيف السبيل إلى ذلك؟ علماً بأنني لا أزال أعيش على نفقة والدي، وإن كنت أعمل في بعض الأحيان.ج2: عليك التوبة إلى الله، والوفاء بما عهد إليك إيصاله الآن؛ قضاء عما مضى، فاجتهد في إعطاء مثل ما أخذت للفقراء والمساكين تحقيقاً لتوبتك، وارج الله أن يتقبله ويتجاوز عن تأخيرك إياه، فإنه سبحانه تواب رحيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

زكاة الفطر عن الكفار​
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7699)
س4: لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئاً من الزكاة؟ج4: لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئاً، ولو أعطاهم شيئاً منها لم يجزئه، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين؛ لأن الرسول r أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال: «لا يجتمع فيها دينان».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

أهل زكاة الفطر​
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1204)
س2: الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟ج: لا يكون صنيعهم مانعاً من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك.
ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3055)
س3: يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟ج3: تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنياً، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (7230)
س: هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد؟ج: يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صرف زكاة الفطر للجمعيات​
الفتوى رقم (13231)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الآتي نصه:
إن جمعية البر بجدة المسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية تحت رقم (62) منذ تاريخ 6/3/1404هـ تتولى ممارسة بعض الخدمات الاجتماعية من أهمها:
1 - رعاية اليتامى وفاقدي الأبوين (مجهولي الأبوين) وأطفال من ذوي الظروف الخاصة؛ كأولاد السجينات أو المصابات بأمراض عقلية أو داء عضال، وتشتمل الرعاية الجنسين (بنين وبنات) رعاية إيوائية تربوية كاملة.
2 - رعاية الأسر المحتاجة بتقديم المعونات النقدية والعينية والمدرسية، بعد دراسة استقصائية مستفيضة يضطلع بها باحثون وباحثات من ذوي الخبرة أو التخصص وفق أسس علمية موضوعية، ويعقب ذلك متابعة مستمرة بين الحين والحين لملاحظة ومراعاة التغيرات التي قد تطرأ على الأسر المستفيدة إيجابية كانت أم سلبية .
تحتضن الجمعية حاليا قرابة مائتي طفل وطفلة، وما يزيد على ستمائة أسرة، وتمنح مساعدات مدرسية لحوالي ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع بإذن الله في حالة تحسن موارد الجمعية أن يأوي ملجؤها الجديد خمسمائة طفل، وأن يتضاعف أعداد الأسر التي تتلقى معونات من الجمعية، وكذلك الحال بالنسبة للمساعدات المدرسية. وتحصل الجمعية على مواردها من الزكوات والتبرعات والهبات والوصايا إلى جانب اشتراكات الأعضاء. وحيث أن الجمعية رأت تجميع زكاة الفطر لديها سواء ما يدفع منها قوتاً بشكل مباشر، أو ما تحوله إلى قوت نيابة عمن يدفع نقداً على غرار لحوم الأضاحي والهدي والفدي، وذلك قبل صلاة العيد، فهل يجوز لها صرف واستهلاك ذلك القوت تدريجياً وفقاً لحاجة المستفيدين ممن ترعاهم؟ أرجو من سماحتكم إصدار فتواكم في ذلك ليتسنى لنا المضي في هذا المشروع الخيري.
وأجابت اللجنة بما يلي:
يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي r أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاماً، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقوداً لتشتري بها طعاماً للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد، ولم يجز لها إخراج النقود.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9231)
س4: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعاً من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقداً؟ج4: إذا كان من أخذها مستحقاً جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12651)
س1: إذا دفع زكاة الفطر بالأخص الحبوب، وكان المحتاج غائباً، إما مريضاً أو ذهب للعمرة ويوجد وكيل يقبضها عنه حتى حضوره فهل ذلك جائز أم لا؟ج1: إذا أناب الفقير شخصاً لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8913)
س1،2: أفي الزكاة المالية نصيب لإمام المسجد الجامع وغير ذلك؟ أفي زكاة الفطر نصيب لهم؟ج1،2: بين الله سبحانه في كتابه العزيز مصارف الزكاة فقال جل شأنه: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}(114)، فإن كان إمام المسجد الجامع أحد هذه الأصناف جاز صرف الزكاة إليه، وإلا لم يجز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2675)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير صوامع الغلال بالرياض إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 1953/2 وتاريخ 11/10/1399هـ ونصه:
نرجو من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في مدى جواز إخراج زكاة الفطر من الحبوب غير القمح ومن الطعام ونقداً. حيث أن الدولة جرياً على عادتها في مساعدة المزارعين تقوم بشراء القمح منهم عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بأسعار تشجيعية، تبلغ ثلاثة ريالات ونصف للكيلو جرام الواحد؛ ليتم طحنه بمطاحن المؤسسة وإنتاج الدقيق الأبيض الذي يباع للمواطنين بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالاً، وثلاثة عشر ريالاً للكيس، حسب النوعية، غير أن تكلفة الإنتاج تبلغ أكثر من خمسة أضعاف هذا السعر وذلك مساعدة من الدولة للمواطنين وتخفيف غلاء المعيشة عنهم.
ولكن إذا ما تطلب الأمر بيع القمح للمواطنين فإنه لا يمكن للمؤسسة أن تبيعه بأقل من سعر مشتراه أي 3.5 ريالاً حتى لا يستفيد البعض بشراء القمح بأقل من 3.5 ريال ثم إعادة بيعه إلى المؤسسة بهذا السعر المرتفع، وذلك كنوع من الرقابة والمحافظة على الأموال العامة التي تقع مسئوليتها علينا أمام الله سبحانه وتعالى.
وأجابت بما يلي:
تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاماً لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.
وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:
زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله r ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (فرض رسول الله r زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)، وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله r صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب) متفق على صحته. ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي r كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي r أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيراً أو كبيراً، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي r من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6829)
س2: هل يجوز لي إخراج الزكاة عن أهلي، حيث إني صمت شهر رمضان في المنطقة الشرقية وأهلي بالجنوب؟ج2: زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص جاز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9154)
س1: شريت تمراً في آخر شهر رمضان أريد أن أنفقه لوجه الله مني آخر جمعة، ولكن لم أتمكن من ذلك لموجب انتهاء الشهر، وكان يوم الجمعة صلاة عيد، وقد دفعته زكاة عني وعن أهلي قبل الصلاة والباقي أنفقته مرة واحدة، أفيدوني هل هو جائز أم لا؟ج1: لا حرج فيما دفعت من التمر لزكاة الفطر، وما دفعته بعد ذلك فهو صدقة مطلقة من الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7822)
س1: توفي عمي أخو والدي، وانضممت أنا وأولاده في بيت واحد، منهم الكبير والصغير، وإذا جاء رمضان أقوم أنا أو أخوهم بدفع زكاة الفطر عن أهل البيت جميعاً، فهل يجوز ذلك؟ج1: إذا كان الواقع كما ذكر أجزأ دفع أحدكما زكاة الفطر عن نفسه وعن كل واحد من المجموعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13459)
س: ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها؟ج: يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عزوجل، ويستغفره؛ لأنه آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6505)
س4: هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو؟ج4: لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1241)
س1: إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله r: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»(115)، أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}(116) ، ولقوله r: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»(117)، وقوله r: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10344)
س2: زكاة الفطر:1 - هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلاً للمزكي؟
2 - هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله؟3 - وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية؟
ج2: 1 - الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة، ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها.
2 - الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(111) أخرجه مالك في الموطأ 1/284، وأحمد 2/5، 55،63،66،102،114،137، والبخاري 2/138-140، ومسلم 2/677-678 برقم (984)، وأبو داود 2/263-265 برقم (1611،1612)، والترمذي 3/61 برقم (675،676)، والنسائي 5/47-49 برقم (2500-2505)، وابن ماجه 1/584 برقم (1825،1826)، والدارمي 1/392، والدارقطني 2/139-141،143، وابن حبان 8/94-97 برقم (3300-3304) وابن خزيمة 2/80-84،87 برقم (2392،2393،2395،2397- 2399،2403،2411) وابن أبي شيبة 3/172، وابن الجارود 2/19 برقم (356)، والبيهقي 4/162-166 .
(112) أخرجه مالك 1/284، وأحمد 3/23،73،98، والبخاري 2/139، ومسلم 2/678-679 برقم (985)، وأبو داود 2/267-268 برقم (1616)، والترمذي 3/59 برقم (673)، والنسائي 5/51-53 برقم (2512-2514،2517،2518)، وابن ماجه 1/585 برقم (1829)، والدارمي 1/392،393، والدار قطني 2/146، وابن أبي شيبة 3/172-173، وابن حبان 8/98-100 برقم (3306،3307)، وابن الجارود 2/20 برقم (357)، والبيهقي 4/164،165،172.
(113) أخرجه أبو داود 2/262-263 برقم (1609)، وابن ماجه 1/585 برقم (1827)، والدار قطني 2/138، والحاكم 1/409.
(114) سورة التوبة، الآية 60.
(115) لفظ: [ابدأ بنفسك] رواه مسلم 2/692-693 برقم (997) بلفظ: [ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك] الحديث، كما رواه الشافعي في المسند (بترتيب السندي) 2/68-69 وفي الأم 8/15، والنسائي 5/70، 7/304 برقم (2546، 4652)، وابن حبان 8/128 برقم (3339)، والبيهقي 4/178، 10/309.
أما لفظ [بمن تعول] فرواه البخاري 2/117، 6/190، ومسلم 2/717، 718، 721، برقم (1034، 1036، 1042)، ولفظ مسلم: «أفضل الصدقة [أو خير] الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول»، كما رواه الإمام أحمد في المسند 2/4، 94، 152، 230، 245، 278، 288، 319، 358، 362، 394، 402، 434، 475، 476، 480، 501، 524، 527، 3/330، 346، 402، 403، 434- 5/262، وأبو داود 2/312 برقم (1676،1677)، والترمذي 3/64-65، 4/573 برقم (680،2343)، والنسائي 5/69 برقم (2543،2544)، والدارمي 1/389، والدارقطني 3/45،297، وابن خزيمة 4/96، 97، 99 برقم (2436، 2439، 2444)، وابن حبان 8/134 برقم (3345)، وابن أبي شيبة 3/212، والبيهقي 4/180، 182، 195، 6/21، 7/466، 470،8/345.
(116) سورة البقرة، الآية 286.
(117) أخرجه أحمد 2/230، 245، 278، 394، 402، 434، 476، 480، 501، 524، 527، 3/434، والبخاري 2،117، 6/190، ومسلم 2/717 برقم (1034)، وأبو داود 2/312 برقم (1676)، والنسائي 5/62،69 برقم (2534، 2543، 2544)، والدارقطني 3/296، وعبدالرزاق 9/76 برقم (16403، 16404)، وابن خزيمة 4/97 برقم (2439)، والبيهقي 4/154، 177، 180، 7/466.
__________________

منقول
 
Status
Not open for further replies.
Top