معنى الصلاة و شروطها

الهام

mouslima-ma
الصلاة في اللغة تعني الدعاء ، وهو طلب الحوائج من الله تعالى ، والصلاة من الله تعالى تعني الرحمة ورفع الدرجات ، والصلاة من الملائكة تعني الاستغفار ، ويقال صلّى صلاةً ، ولا يقال صلّى تصلية لأن التصلّية تعني الإحراق بالنار والعياذ بالله ، وقوله تعالى في سورة الحج : ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ) فالصلوات هنا معابد اليهود موضع صلاتهم.

وفقهياً فالصلاة تعنى تلك العبادة المخصوصة ذات الأقوال و الافعال المعينة تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالسلام ، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة ، وهي عمود الإسلام فبدونها لا يقوم الإسلام ، وهي صلة مباشرة بين العبد وربه ، منها الفريضة العينية كالصلوات الخمس ومنها فرض كفاية كصلاة الجنازة وماعدا الصلوات المفروضة فكلها نافلة توصف بأن بعضها سنة مؤكدة أو غير مؤكدة وبعضها راتبة وغير راتبة ، وبعضها نهارية أو ليلية .

وللصلاة جوهر ومظهر فأما جوهرها فهو ذكر الله ومناجاته واستشعار عظمته وتجديد العهد على السير في الصراط المستقيم ، وأما مظهرها فيتمثل في إخضاع الجسد لكافة شروط الصلاة المطلوبة من طهارة واستقبال القبلة وستر العورة أو أداء أفعال الصلاة وأقوالها بما يشبه صلاة النبي الكريم من تنفيذ المطلوب " صلوا كما رأيتموني أصلي" ، فقد كان سيدنا أبو هريرة يعلم الناس الصلاة ويقول أني لأشبهكم بصلاة رسول الله فأنظر إلى الأدب والتواضع والفقه حيث انه لم يصرح بأن صلاته ليست مطابقة تماماً ولكنها أكثر شبهاً بها ، رغم أنه صحابي وشاهد عيان لأمر الصلاة ، ولو كلفتنا الشريعة الإسلامية بالصلاة المطابقة تماماً لوقعنا في حرج شديد ، فمن بذل جهده في الناس بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام في صلاته جوهراً ومظهراً فإنه يجد لذة عظيمة في الصلاة وراحة نفسية لا توصف مما يجعل الإيمان يزداد رسوخاً في القلب ، فهنيئاً لمن وجد الراحة في الصلاة " ارحنا بها يا بلال " وفي الصلاة يكون العبد أقرب إلى ربه في سجوده فليكثر من حمده وتسبيحه ودعائه ما استطاع وأما من صلى بدون خشوع وحضور قلب فقد فاته خيرٌ كثير، ومن هنا تدرك الفقر بين مقيم الصلاة وبين المصلي ، ومن استشعر عظمة الله في صلاته فإن صلاته ستنهاه عن الفحشاء والمنكر ، فمقيم الصلاة يتزود بقوة إيمانية عظيمة تؤثر على تفكيره ومشاعره وسلوكه في حياته نحو الأفضل ، ومن هنا ندرك الرابط بين العبادة وحركة الحياة ، فصلاة المسلم ليست مجرد حركات رتيبة تنتهي بالسلام ولكن صلاته تترك انطباعاً إيمانياً يردعه عن الفحشاء والمنكر ومن دخل في الصلاة فإنه مجاهد عظيم لأنه أعلن بصلاته عن خضوعه لله قلباً وقالباً وأوقف عمله الذي يدر عليه المال ، وترك كل أشغاله في لحظات الصلاة فقد يكون المسلم في حديث شيق أو لهو ممتع أو غيره فيترك ذلك لأجل الصلاة لله تعالى ويفعل ذلك عدة مرات كل يوم ، ولهذا مدح الله تعالى المحافظين على الصلاة والمداومين عليها .

وشروط وجوب الصلاة أربعة:
1 ) الإسلام: فلا تجب الصلاة على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. كما يعاقب على ترك الصيام وعلى الزنى وشرب الخمر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
: 2) البلوغ
فلا تجب الصلاة على الصبي أو الصبية اللذين هما دون البلوغ، ولكن يجب على وليّ الصبيّ والصبية أن يأمرهما بالصلاة إذا بلغا سبع سنين، ويضربهما على تركها إذا بلغا عشرًا، والمراد بالسنة السنة القمرية لا الرومية (الشمسية). ولا يجب عليهما قضاء ما فاتهما إذا بلغا.

3) والعقل:
فلا تجب الصلاة على المجنون ولا يجب عليه القضاء.

4 )الطهارة من الحيض والنفاس:
فلا تجب الصلاة على المرأة الحائض والمرأة النفساء، ولا يجب عليهما القضاء.

وشروط صحة الصلاة:


1) الإسلام:
فالكافر الأصلي لا تصح منه الصلاة، وكذلك المرتد الذي خرج من الإسلام إلى الكفر بمسبة الله أو
النبي أو القرءان أو غير ذلك، لا تصح صلاته إلا بعد الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين.

2)
والعقل: فالمجنون لا تصح منه الصلاة، وهو غير مكلف.

3)والتمييز:
فالولد غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا يقال لغير المميز صلّ، بل يقال له انظر كيف الصلاة. ويميّز الصبي إذا صار يفهم الخطاب ويردّ الجواب.

4)واستقبال القبلة:
أي الكعبة أي جرمها أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة، فلو استقبل ببعض بدنه وبعضُ بدنه خارج عنها لم يكفِ. والمراد بالكعبة القدر القائم الآن الذي كان قائمًا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال حين صلى إليها: "هذه القبلة" متفق عليه. والمراد بالاستقبال أن يستقبل بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود.

5 )ودخول وقت الصلاة:
أي أن من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينًا كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أو يُعاين تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء، أو ظنًّا باجتهاد بنحو وِرد. فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت، وما أكثر من يصلي على هذه الحال فهؤلاء لا صلاة لهم عند الله تعالى. فينبغي الاعتناء بالوقت والاهتمام له، فقد روى الطبراني بالإسناد الصحيح المتصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله" رواه الطبراني، وفي ذلك أن القمر له دَخلٌ في أمر الوقت، فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثةٍ يعني الليلة الثالثة من الشهر القمري، رواه الترمذي.

6)والعلم بفرضيتها:
أي أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، فلو كان يتردد فيها أو اعتقد أن الصلاة المفروضة نفل ليست فرضًا لم تنعقد صلاته حتى يعرف أنها فرض فتصح منه.

7)وأن لا يعتقد أن فرضًا من فروضها سنة :
أي غير واجب كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعي.، فإن اعتقد أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا تصح صلاته عندهم، أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت صلات. ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة ولم يقصد بفرض معين أنه سنة فإن صلاته صحيحة سواء في ذلك العامي وغيره. وستر العورة: ولو كان في ظلمة وخاليًا تأدبًا مع الله تعالى. والستر يحصل بما يستر لون الجلد والشعر، وأمّا ما لا يستر اللون فلا يكفي. ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى والجوانب لا من الأسفل فإنه لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته - فخذه مثلًا - لمن نظر إليه من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب صحت صلاته.

وعورة المرأة الحرة في الصلاة وخارج الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فوجه المرأة ليس بعورة وكذلك كفَّاها بإجماع أئمة الاجتهاد. فلا يجب على المرأة الحرة ستر وجهها في الطرقات أو بحضور الأجانب ولو في غير الطرقات.

وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة إنما العورة ما بينهما، هذا الحكم في مذهب الشافعي رضي الله عنه، فالفخذ عنده من العورة يجب ستره وهذا هو الأحوط.

9) والطهارة عن الحدث:
أي الحدث الأصغر والأكبر
والحدث الأصغر يوجب الوضوء فقط كمن لمس امرأة أجنبية بلا حائل أو بال أو تغوط فيكون أحدث حدثًا أصغر يجب عليه الوضوء للصلاة أو لحمل المصحف أو نحو ذلك.

والحدث الأكبر يوجب الغسل، كالحيض والنفاس وخروج المني، فيجب على المرأة الغسل بعد انقطاع دم الحيض والنفاس للصلاة وغيرها مما لا يصح إلا بالطهارة عن الحدث الأكبر. وكذلك من خرج منه مني.

10 ) والطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها
في: .
البدن حتى داخل الفم والأنف والعين والثوب: فإذا أصاب الثوب نجاسة غير معفوّ عنها كالبول فلا تصح الصلاة معها.
والمكان الذي يلاقي بدنه: فلا تضرّ المحاذاة بلا مماسة فلو حاذى بصدره نجاسة فإن ذلك لا يضر،


alweed7.gif
[/url][/IMG]
 
Top