أنت ومالك لأبيك " ليس على اطلاقه

abou khaled

Junior Member
أنت ومالك لأبيك " ليس على اطلاقه

--------------------------------------------------------------------------------




" أنت ومالك لأبيك " ليس على اطلاقه


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه

أما بعـد :

حتى لا يقع الآباء في ظلم ابنائهم
ولا الأبناء في عقوق آبائهم

أحببت أن أضع للأخوة القراء فقه هذا الحديث
الذي قد يجهل فقهه كثير منا مع بيانهم أن اللام فيه للإباحة وليست للتمليك
كما ذكر ذلك أهل العلم

وقد وجدت في هذه الفتوى جوابا واضحا وشافيا إن شاء الله


مع التذكير للأبناء حق آبائهم ووجوب برهم


والتلطف بخطابهم والحديث معهم وبيان الحق الذي لهم وعليهم



قال تعالى : {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً }

لمن أراد معنى الحديث وفقه :

وهذا نص الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،

أما بعـد:

فلا يجوز للأب أن يتملك شيئاً من مال ولده ويتصرف فيه ببيع ونحوه إلا بشروط:

الشرط الأول:
ألا يكون في أخذه ضرر على الولد، فإن كان في أخذه ضرر كما لو
أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه،
فإن ذلك لا يجوز للأب، لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا ضرر ولا ضرار.

الشرط الثاني:
أن لا تتعلق به حاجة الابن، فلو كان عند الابن بيت يحتاج إليه لسكنه أو تأجيره للنفقة
فليس له أن يتملكه ويتصرف فيه بأي حال.

الشرط الثالث:
أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر، لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء،
ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:
ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما أخذه ومع عدمها،
صغيراً كان الولد أو كبيراً، بشرطين:

أحدهما:
أن لا يجحف بالابن، ولا يضرَّ به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.

الثاني:
أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد، وذلك لأنه ممنوع
من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه
بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.

الشرط الرابع:
أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده على الراجح من أقوال
أهل العلم، وقد جاء مصرحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث عن عائشة
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن أولادكم هبة الله لكم، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ
(الشورى: من الآية49)، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم والبيهقي.

والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 2564، وقال:

وفي الحديث فائدة فقهية

هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه،
بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. والله أعلم.





 
Top